الشيخ فاضل اللنكراني
79
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 5 : إنّما يوجب التحريم الطلقات الثلاث ، إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر ، وأمّا إذا تزوّجت للغير انهدم حكم ما سبق وتكون كأنّها غير مُطلَّقة ، ويتوقّف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة ( 1 ) .
--> ( 1 ) التهذيب : 8 / 35 ح 107 ، الاستبصار : 3 / 276 ح 983 ، بحار الأنوار : 10 / 289 ، الوسائل : 22 / 116 ، أبواب أقسام الطلاق ب 3 ح 16 . ( 2 ) جواهر الكلام : 32 / 124 . ( 3 ) سورة البقرة : 2 / 229 - 230 . ( 4 ) الوسائل : 22 / 101 - 110 ، أبواب أقسام الطلاق ب 1 و 2 .